فذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشَّافعيةُ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنه يُفسخُ النكاحُ كما لو عَلِمَا أنهُما عقَدَا عليها في وقتٍ واحدٍ، ثمَّ تتزوَّجُ مَنْ شاءَتْ منهُما أو مِنْ غيرِهما، ما لم يَدخلْ بها أحَدُهما عندَ المالِكيةِ فهي لهُ.
وعن أحمَدَ رِوايةٌ أخرَى أنه يُقرَعُ بينَهُما، فمَن تَقعُ له القُرعةُ أمَرَ صاحبَه بالطلاقِ ثمَّ يُجدِّدُ القارِعُ نكاحَه، فإنْ كانَتْ زوْجَتَه لم يَضرَّه تَجديدُ النكاحِ شَيئًا، وإنْ كانَتْ زَوجةَ الآخَرِ بانَتْ منه بطَلاقِه وصارَتْ زَوجةَ هذا بعَقدِه الثاني؛ لأنَّ القُرعةَ تَدخلُ لتَمييزِ الحقوقِ عندَ التَّساويِ، كالسَّفرِ بإحدَى نِسائِه، والبُداءةِ بالمَبيتِ عندَ إحداهُنَّ، وتَعيينِ الأنصِباءِ في القِسمةِ (٢).
(١) «التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس» لابن الجَلَّاب المالكي (١/ ٣٦٨)، و «أسهل المدارك» (٢/ ٦١)، و «شرح الزرقاني على مختصر خليل» (٣/ ٣٣٢). (٢) المصادر السابقة.