المَسألةُ الثانيةُ: الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ
يَعني: هل تَصحُّ الكَفالةُ ببدَنَيْهما أو لا؟
ذهَب المالِكيَّةُ (١)، والشافِعيَّةُ (٢)، والحَنابِلةُ (٣) إلى صِحةِ الكَفالةِ ببدنِ المَحبوسِ والغائبِ، ومنَعه أبو حَنيفةَ (٤).
قال ابنُ رُشدٍ المالِكيُّ ﵀: والجُمهورُ يَصحُّ عندَهم كَفالةُ المَحبوسِ والغائِبِ، ولا يَصحُّ عندَ أبي حَنيفةَ (٥).
وقال ابنُ قُدامةَ ﵀: وتَصحُّ الكَفالةُ ببدنِ المَحبوسِ والغائِبِ، وقال أبو حَنيفةَ: لا تَصحُّ (٦).
واستدلَّ أصحابُ المَذاهبِ الثلاثةِ بما يلي:
بما قاله ابنُ قُدامةَ ﵀: أنَّ كلَّ وَثيقةٍ صحَّت مع الحُضورِ صحَّت مع الغَيبةِ، والحَبسُ كالرَّهنِ والضَّمانِ، ولأنَّ الحَبسَ لا يَمنعُ مِنَ التَّسليمِ؛
(١) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩)، و «بلغة السالك» (٣/ ٢٨٦)، و «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» (٥/ ٤٨، ٤٩، ١١٤).(٢) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٥٤)، و «مغني المحتاج» (٣/ ١٧٠).(٣) «المغني» (٦/ ٣٤٤)، و «كشاف القناع» (٣/ ٣٧٦).(٤) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٢٨).(٥) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٨، ٤٠٩).(٦) «المغني» (٦/ ٣٤٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute