وقالَ الحَنفيةُ: إنْ أَوصَى بها أُخرِجَتْ مِنْ ثُلثِ تَركتِه، وإنْ لم يُوصِ فلا يَلزمُ إخراجُها، ولكنْ إنْ تَبرعَ بهِ الوَرثةُ جازَ عنهُ في الإطعامِ والكِسوةِ دُونَ الصَّومِ (١).
وعندَ الشافِعيةِ والحَنابلةِ لا تَسقطُ عنه بمَوتٍ ولا طَلاقٍ، فتَستقِرُّ الكفَّارةُ في ذمَّتِه، ولا تَسقطُ بعدَ ذلكَ بمَوتٍ ولا طَلاقٍ ولا غَيرِه، ويُؤدِّيها الوارِثُ عنِ المَيتِ مِنْ التَّركةِ (٢).