تَندرِجُ أحكامُ الإحصارِ في أمرَين: في التَّحلُّلِ، وما يَجبُ على المُحصَرِ بعدَ التَّحلُّلِ.
التَّحلُّلُ:
تَعريفُ التَّحلُّلِ:
التَّحلُّلُ لُغةً: أنْ يَفعلَ الإنسانُ ما يَخرجُ به من الحُرمةِ (١).
واصطِلاحًا: هو فَسخُ الإحرامِ، والخُروجُ منه بالطَّريقِ المَوضوعِ له شَرعًا (٢).
جَوازُ التَّحلُّلِ لِلمُحصَرِ:
إذا تَحقَّق للمُحرِمِ وَصفُ الإحصارِ فإنَّه يَجوزُ له التَّحلُّلُ باتِّفاقِ العُلماءِ، كلٌّ حسبَ الأسبابِ التي يَعدُّها مُوجِبةً لتَحقيقِ الإحصارِ الشَّرعيِّ.
والأصلُ في الإحرامِ وُجوبُ المُضيِّ على المُحرِمِ في النُّسكِ الذي أحرَم به، وألَّا يَخرجَ من إحرامِه إلا بتَمامِ مُوجِبِ هذا الإحرامِ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، لكنْ جازَ التَّحلُّلُ للمُحصَرِ قبلَ إتمامِ مُوجِبِ إحرامِه استِثناءً من هذا الأصلِ، لِما دلَّ عليه الدَّليلُ الشَّرعيُّ.