الكَلامُ في الصَّلاةِ لا يَخلُو مِنْ أحَدِ أُمورٍ: إمَّا أن يَتَكلَّمَ عامِدًا لغيرِ مَصلَحةِ الصَّلاةِ، وإمَّا أن يَتَكلَّمَ لِمَصلَحةِ الصَّلاةِ، وإمَّا أن يَتكلَمَ ناسِيًا أو جاهِلًا بحُرمةِ الكَلامِ في الصَّلاةِ.
أولاً: الكَلامُ عامِدًا لغيرِ مَصلَحةِ الصَّلاةِ:
أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ تَكلَّمَ في الصَّلاةِ لغيرِ مَصلَحةِ الصَّلاةِ ولا لِأمرٍ يُوجِبُ الكَلامَ معَ عِلمِه بتَحريمِ ذلكَ أنَّ صَلاتَه باطِلةٌ.
قالَ ابنُ المُنذِر ﵀: أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ تَكلَّمَ في صَلاتِه عامِدًا، وهو لا يُريدُ إصلاحَ شَيءٍ مِنْ أمرِها؛ صَلاتُه فاسِدةٌ (١).