وليس عليهِ فيما صنَعَ كفَّارةٌ أُخرى؛ لِمَا روَى عِكرمةُ عنِ ابنِ عبَّاسٍ ﵄:«أنَّ رجُلًا أتَى النبيَّ ﷺ قد ظاهَرَ مِنْ امرَأتِه فوقَعَ عليها فقالَ: يا رسُولَ اللهِ إني قد ظاهَرْتُ مِنْ زَوجَتِي فوقَعْتُ عليها قبلَ أنْ أُكفِّرَ، فقالَ: وما حمَلَكَ على ذلكَ يَرحمُكَ اللهُ؟ قالَ: رأيتُ خلخالَها في ضَوءِ القَمرِ، قالَ: فلا تَقربْها حتى تَفعلَ ما أمَرَكَ اللهُ بهِ»(٢)، وفي لَفظٍ:«استَغفرِ اللهَ ولا تَعُدْ حتى تُكفِّرَ»(٣).
(١) «تحبير المختصر» (٣/ ٢٧٣)، و «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (٣/ ٣٧٣)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٤٥٢)، و «البيان» (١٠/ ٣٥٧)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٨٧)، و «النجم الوهاج» (٨/ ٥٧)، و «مغني المحتاج» (٥/ ٣٩، ٤٠)، و «نهاية المحتاج» (٧/ ١٠١، ١٠٢)، و «المغني» (٨/ ١٠)، و «الشرح الكبير» (٨/ ٥٧٥)، و «المبدع» (٨/ ٤١). (٢) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (١١٩٩)، و «النسائي (٣٤٥٧، ٣٤٥٨). (٣) لَم أعثُرْ عليهِ في كُتبِ السُّننِ.