زَوجةُ المَفقودِ إذا تَربَّصَتِ المدَّةَ المذكورةَ ثم قَدِمَ زَوجُها قبلَ أنْ تَتزوَّجَ فهي زَوجتُه والنكاحُ بحالِه، نَصَّ على هذا المالِكيةُ والحَنابلةُ، قالَ الزرقانِيُّ: بلا نِزاعٍ، وأَولى إنْ أدرَكَها في العدَّةِ (٢).
(١) «التاج والإكليل» (٣/ ١٨٦، ١٩٤)، و «مواهب الجليل» (٥/ ٣٩٩، ٤٠٦)، و «شرح مختصر خليل» (٤/ ١٤٨، ١٥٢)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٤٢٩، ٤٣٦)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (٦/ ٧٢، ٨١). (٢) «شرح الزرقاني على الموطأ» (٣/ ٢٥٧)، و «الموطأ» (٢/ ٥٧٢)، و «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٥١)، و «الاستذكار» (٦/ ١٣٠)، و «المغني» (٨/ ١٠٨)، و «كشاف القناع» (٥/ ٤٩٤، ٤٩٥).