اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ التَّعريضِ للمطلَّقةِ البائنِ دونَ الثلاثِ، هل يَجوزُ أم لا؟
فذهَبَ الحَنفيةُ والشَّافعيةُ في مُقابِلِ الأظهرِ والحَنابلةُ في قولٍ إلى أنه لا يَجوزُ التعريضُ لها بالنكاحِ؛ لأنَّ في التعريضِ لها سَببًا في عَداوةٍ وبَغضٍ فيما بينَها وبينَ زَوجِها، وبينَ الزَّوجِ والخاطِبِ، ولأنَّ لزَوجِها أنْ يَنكحَها، فأشبَهَتِ الرَّجعيةَ (١).
وذهَبَ المالِكيةُ والشَّافعيةُ في الأظهَرِ والحَنابلةُ في المَذهبِ إلى أنهُ يَجوزُ التعريضُ للمُطلَّقةِ البائنِ.