المَسالةُ الثانيةُ: ضَمانُ مالِ السَّلَمِ
السَّلَمُ: هو أنْ يُسلِّمَ عِوَضًا حاضِرًا في عِوَضٍ مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ إلى أجَلٍ، ويُسمَّى سَلَمًا وسَلَفًا (١).
وضَمانُ السَّلَمِ هو أنْ يَضمنَ إنسانٌ الدَّينَ أو العَينَ المَوصوفةَ في الذِّمَّةِ.
لَم أجِدْ -واللهُ ﷾ أعلَمُ- مَنْ خالَف في ضَمانِ مالِ السَّلَمِ إلا رِوايةً عن الإمامِ أحمدَ ﵀ كما في المُغني والإنصافِ.
وممَّن قال بصِحةِ ضَمانِ السَّلَمِ: الحَنفيَّةُ (٢) والمالِكيَّةُ (٣) والشافِعيَّةُ (٤) والحَنابِلةُ في الرِّوايةِ الأُخرى (٥).
قال في «الإنصافِ» (٦): وهَلْ يَجوزُ الرَّهنُ والكَفيلُ بِالمُسْلَمِ فيه؟ على رِوايتَيْن:
إحداهما: لا يَجوزُ، وهو المَذهبُ.
(١) «المغني» (٤/ ١٨٥).(٢) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤١٤).(٣) «المدونة» باب الكَفالة في السلم (٤/ ٦١، ٥/ ٢٧٢).(٤) «المجموع» (١٣/ ١٨٢).(٥) «المغني» (٦/ ٣١٧)، و «الإنصاف» (٥/ ١٢٢).(٦) «الإنصاف» (٥/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute