فأقَلُّ، فأربَعٌ يَسيرٌ اتِّفاقًا، والسِّتةُ كَثيرٌ اتِّفاقًا، والخِلافُ في الخَمسِ. فإن قدَّم الحاضِرةَ على يَسيرِ الفوائِتِ صحَّت، وأثِمَ إن تعمَّد، وأعادَ الحاضِرةَ نَدبًا إن خالَفَ، وقدَّم الحاضِرةَ على اليَسيرِ ولو عَمدًا (١).
قالَ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: إن ذكرَها -أي: الفائِتةَ- في آخرِ وقتِ أُخرى، وخَشيَ إن صلَّاها فَواتَ التي في وقتِها، فليُصلِّ الفائِتةَ، وإن فاتَت هذه. هذا قولُ مالِكٍ وأكثَرِ أصحابِه، وجَماعةٍ مِنْ أهلِ المَدينةِ.