لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّه لا يَجوزُ الأذانُ قبلَ دُخولِ وقتِ الصَّلاةِ؛ لأنَّه يُرادُ به الإعلامُ بالوقتِ فلا يَجوزُ قبلَه، فإذا قُدِّم على الوقتِ لم تَكن له فائِدةٌ، وإذا أُذِّنَ قبلَ دُخولِ الوقتِ أُعيدَ الأذانُ بعدَ دُخولِ الوقتِ، وهَذا في غيرِ الفَجرِ.
قالَ ابنُ المُنذرِ: أجمعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ من السُّنةِ أن يُؤذَّنَ لِلصَلواتِ بعدَ دُخولِ وقتِها، إلا الفَجرَ (٣).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: إنَّ الأذانَ قبلَ الوقتِ في غيرِ الفَجرِ لا يُجزِئُ، وهَذا لا نَعلمُ فيه خِلافًا (٤).