اتَّفق الفُقهاءُ على أنَّه يُسنُّ الجَهرُ في صَلواتِ العِيدِ والاستِسقاءِ والتَّراويحِ وخُسوفِ القَمَرِ.
واختَلَفُوا في كُسُوفِ الشَّمسِ، هل يُسنُّ الإسرارُ به أوِ الجَهرُ؟
فذَهب الأئمَّةُ الثَّلاثَةُ أبو حَنيفةَ ومالِكٌ والشافِعيُّ إلى سُنِّيةِ الإسرارِ بها.
وذَهب الإمامُ أحمدُ وأبو يُوسفَ ومُحمدٌ من الحَنفيَّةِ وابنُ خُزَيمةَ وابنُ المُنذرِ وغيرُهما من مُحَدِّثِي الشافِعيَّةِ وابنُ العَربيِّ من المالِكيَّةِ إلى أنَّه يُسنُّ الجَهرُ فيها (١).
أمَّا نَوافِلُ النَّهارِ المُطلَقَةُ وكذلك السُّننُ الرَّاتبةُ فيُسنُّ فيها الإسرارُ بلا خِلافٍ (٢).