الشَّرطُ هُنا: إلزامُ أحَدِ المُتعاقدَيْنِ الآخَرَ بسَبَبِ العَقدِ ما له فيه مَنفَعةٌ، وقد اختلَف الفُقهاءُ في هذه الشُّروطِ؛ فمنها ما هو صَحيحٌ والبَيعُ صَحيحٌ، ومنها ما هو فاسِدٌ والبَيعُ صَحيحٌ، ومنها ما هو فاسِدٌ والبَيعُ فاسِدٌ، ومِنهم مَنْ أبطَلَ جَميعَ الشُّروطِ، ومِنهم مَنْ أجازَها مُطلَقًا، ومِنهم مَنْ منَعها في مَوضِعٍ، وأجازَها في مَوضِعٍ.
وسَبَبُ هذا كُلِّه هو تَعارُضُ الأحاديثِ في هذا البابِ، فمنها أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن بَيعٍ وشَرطٍ.