وقيلَ: اسمٌ لقَدرٍ مَخصوصٍ، من مالٍ مَخصوصٍ، يَجبُ صَرفُه لِأَصنافٍ مَخصوصةٍ بشَرائطَ (١).
وتُطلَقُ الزَّكاةُ أيضًا على المالِ المُخرَجِ نَفسِه كما في قَولِهم: عزَلَ زَكاةَ مالِه، والساعِي يَقبِضُ الزَّكاةَ.
ويُقالُ: زَكَّى مالَه، أي: أخرَجَ زَكاتَه، والمُزكِّي: مَنْ يُخرِجُ عن مالِه الزَّكاةَ، والمُزكِّي أيضًا: مَنْ له وِلايةُ جَمعِ الزَّكاةِ (٢).
وتُطلَقُ الزَّكاةُ أيضًا على الصَّدقةِ الواجِبةِ والمَندوبةِ، والنَّفقةِ والحَقِّ والعَفوِ (٣).
الحُكمُ التَّكليفيُّ لِلزَّكاةِ:
الزَّكاةُ فَريضةٌ من فَرائضِ الإِسلامِ، ورُكنٌ من أَركانِه، وقد دَلَّ على فَرضيَّتِها ووُجوبِها الكِتابُ والسُّنةُ والإِجماعُ والمَعقولُ.
أمَّا الكِتابُ:
فقَولُ اللهِ تَعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
وقَولُه تَعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (٣٤) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى
(١) «مغني المحتاج» (٢/ ٨٦)، و «الإقناع» للشربيني (١/ ٢١١).(٢) «مواهب الجليل» (٢/ ٢٥٥)، و «الإقناع» للشربيني (١/ ٢١١)، و «مغني المحتاج» (٢/ ٨٦)، و «كشاف القناع» (٢/ ١٦٥، ١٦٦).(٣) «فتح الباري» (٣/ ٢٦٢)، و «شرح الزرقاني» (٢/ ١٢٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute