قال المَرغينانيُّ الحَنفيُّ ﵀: وإذا أخَّر الطالِبُ عن الأصيلِ فهو تأخيرٌ عن الكَفيلِ، ولو أخَّرَ عن الكَفيلِ لَم يَكُنْ تأخيرًا عن الذي عليه الأصلُ؛ لأنَّ التأخيرَ إبراءٌ مُؤقَّتٌ فيُعتبَرُ بالإبراءِ المُؤبَّدِ، بخِلافِ ما إذا كفَل بالمالِ الحالِّ مُؤجَّلًا إلى شَهرٍ، فإنَّه يتأجَّلُ عن الأصيلِ؛ لأنَّه لا حَقَّ له إلا الدَّينُ حالَ وُجودِ الكَفالةِ، فصارَ الأجَلُ داخِلًا فيه، أمَّا ههنا فبخِلافِه (٣).
٤ - إذا قال: أنا كَفيلٌ بفُلانٍ أو بنَفْسِه أو ببَدَنِه أو برُوحِه أو بعُضوٍ مِنْ أعضائِه:
لو قال:«أنا كَفيلٌ بفُلانٍ، أو بنَفْسِه، أو ببَدَنِه، أو برُوحِه، أو بوَجهِه»،
(١) «روضة الطالبين» (٤/ ٢٦١)، و «المجموع» (١٣/ ١٥٦)، و «المبدع» (٤/ ٢٦١)، ويُنظر للمالكية: «منح الجليل» (٦/ ٢٠٣)، و «الشرح الكبير» (٣/ ٣٣٢). (٢) «المغني» (٦/ ٣٢٥)، و «الكافي» (٢/ ٢٣١)، و «الإنصاف» (٥/ ٢٠٩) و «شرح منتهى الإرادات» (٢/ ١٢٩)، ويُنظر: «مجمع الضمانات» (٦٠٠) فإنه قال بقول الحَنابِلة. (٣) «الهداية» (٣/ ٩١)، ويُنظر: «مجمع الضمانات» (٥٩٦).