وقالَ المالِكيةُ: يَحرمُ النكاحُ على مَنْ لا يَخافُ العنَتَ -أي الوُقوعَ في الزِّنا- إذا لَم يتزوَّجْ وكانَ يُضرُّ بالمَرأةِ لعَدمِ قُدرتِه على الوَطءِ، أو لِعدمِ النَّفقةِ أو التكسُّبِ مِنْ حَرامٍ أو تأخيرِ الصَّلاةِ عن أوقاتِها لاشتِغالِه بتَحصيلِ نَفقتِها.
وهذا إذا لم تَعلمِ المرأةُ بذلكَ، فإنْ عَلِمَتْ بعَجزِه عنِ الوطءِ جازَ النكاحُ إنْ رَضيَتْ، وأمَّا الإنفاقُ مِنْ كَسبٍ حَرامٍ فلا يجوزُ معهُ النكاحُ وإنْ عَلِمَتْ المرأةُ بذلكَ (٢).