بِدعةٌ ويأثَمُ، قالَ النَّوويُّ في «شَرح المُهذَّب»: قَولُه: «بِدعةٌ» صَحيحٌ، وأمَّا الإثمُ … فلا، إلا أنْ يَعتقدَ وُجوبَه مع عِلمِه بعَدمِه، واللهُ ﷾ أعلَمُ (١).
أمَّا الحَنابِلةُ: فقالَ منهم ابنُ قُدامةَ ﵀: وليسَ على مَنْ نامَ أو خرَجَت منه ريحٌ استِنجاءٌ، ولا نَعلمُ في هذا خِلافًا.
قالَ أبو عبدِ اللهِ أحمدُ بنُ حَنبلٍ: ليسَ في الرِّيحِ استِنجاءٌ في كِتابِ اللهِ، ولا في سُنةِ رَسولِه، وإنَّما فيه الوُضوءُ.
وعن زَيدِ بنِ أسلَمَ في قَولِه تَعالى: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ﴾ [المائدة: ٦] إذا قُمتُم من النَّومِ، ولم يأمُرْ بغيرِه، فدَلَّ على أنَّه لا يَجبُ، ولأنَّ الوُجوبَ من الشَّرعِ، ولم يَرِدْ في الاستِنجاءِ ههنا نَصٌّ، ولا هو في مَعنى المَنصوصِ عليه؛ لأنَّ الاستِنجاءَ إنَّما شُرعَ لإِزالةِ النَّجاسةِ ولا نَجاسةَ ههنا (٢).
الاستِنجاءُ بالماءِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على استِحبابِ الاستِنجاءِ بالماءِ