وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: الحَدُّ هو الجَلدُ والتَّغريبُ على غيرِ المُحصنِ والرَّجمُ على المُحصَنِ بالنصِّ والإجماعِ (١).
وغيرُهم الكَثيرُ نَقَلوا الإجماعَ على وُجوبِ رَجمِ الزاني المُحصنِ حتَّى المَوتِ.
المقصودُ بالرَّجمِ:
أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ المقصودَ بالرَّجمِ هو رَميُ الزانِي أو الزانيَةِ بالحِجارةِ وغيرِها حتَّى الموتِ.
قالَ الإمامُ ابنُ المنذِرِ ﵀: وأجمَعُوا أنَّ المَرجومَ يُداوَمُ عليهِ الرَّجمُ حتَّى يَموتَ (٢).
وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: واتَّفقُوا أنه إذا زنَى … أنَّ عليه الرجمَ بالحَجارةِ حتَّى يَموتَ (٣).
وقالَ الإمامُ المَوصليُّ ﵀: حَدُّ الزاني إنْ كانَ مُحصَنًا الرَّجمُ بالحِجارةِ حتَّى يَموتَ … وعلى ذلكَ إجماعُ العلماءِ (٤).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ ﵀: وحَدُّ الزاني المُحصنِ مِنْ رَجلٍ أو امرأةٍ الرَّجمُ حتى يَموتَ بالإجماعِ وتَظافُرِ الأخبارِ فيه كرَجمٍ ماعزٍ والغامِديةِ (٥).
(١) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٥).(٢) «الإجماع» (٦٣٤).(٣) «مراتب الإجماع» (١٢٩).(٤) «الاختيار» (٤/ ٩٩).(٥) «مغني المحتاج» (٥/ ٤٣٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute