وقالَ الإمامُ العينيُّ ﵀: استِحقاقُ الزاني المُحصنِ للقَتلِ وهو الرجمُ بالحِجارةِ، وأجمَعَ المُسلمونَ على ذلكَ (٢).
وقالَ أيضًا: العُلماءُ أجمَعُوا على وُجوبِ حَدِّ جَلدِ الزاني البِكرِ مِائةً، ورَجمِ المُحصنِ وهو الثَّيبُ، ولم يُخالِفْ في هذا أحَدٌ مِنْ أهلِ القِبلةِ (٣).