وُكِّلَ في الشِّراءِ والنِّكاحِ وسائِرِ العُقودِ (١).
الوَكالةُ في الجَعالةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الجَعالةِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الجَعالةِ … لا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (٢).
وقالَ ابنُ رُشدٍ ﵀: شَرْطُ مَحَلِّ التَّوكيلِ أنْ يَكونَ قابِلًا لِلنِّيابةِ، مثلَ البَيعِ … والمُجاعَلةِ (٣).
وقالَ ابنُ الحاجِبِ ﵀: الوَكالةُ نِيابةٌ فيما لا تَتعيَّنُ فيه المُباشَرةُ، فتَجوزُ في الكَفالةِ والوَكالةِ والحَوالةِ والجَعالةِ (٤).
وقالَ الشَّافِعيَّةُ: تَصحُّ الوَكالةُ في الجَعالةِ (٥).
الوَكالة في القَرضِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ التَّوكيلِ في القَرضِ، قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في القَرضِ … لا نَعلَمُ في ذلك اختِلافًا (٦). لأنَّ الوَكيلَ هُنا سَفيرٌ مَحضٌ، والسَّفيرَ حاكٍ قولَ غيرِه، ومَن حَكَى قولَ
(١) «كشاف القناع» (٣/ ٥٤٠).(٢) «المغني» (٥/ ٥٢).(٣) «بداية المجتهد» (٢/ ٢٢٦)، ويُنظر: «تحبير المختصر» (٤/ ٢٧٨).(٤) «التاج والإكليل» (٤/ ١٩٥).(٥) «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣).(٦) «المغني» (٥/ ٥٢)، و «البيان» (٦/ ٣٩٧)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٤٩٠)، و «النجم الوهاج» (٥/ ٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute