قال الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَع المُسلِمونَ على جَوازِ الشَّركةِ في الجُملةِ (١).
وقال الزَّركَشيُّ ﵀: وهي جائِزةٌ بالإجماعِ (٢).
وقال الوَزيرُ ابنُ هُبَيرةَ ﵀: واتَّفَقوا على أنَّ الشَّركةَ جائِزةٌ مِنْ كلِّ مُطلَقِ التَّصرُّفِ (٣).
وقال العِمرانيُّ ﵀: وأمَّا الإجماعُ على جَوازِ الشَّركةِ فإنَّ أحَدًا مِنَ العُلماءِ لَم يُخالِفْ في جَوازِها (٤).
وقال المَوصِليُّ ﵀: وبُعِثَ رَسولُ اللهِ ﷺ والناسُ يَتعامَلونها فلَم يُنكِرْ عليهم، وتَعامَلوا بها إلى يَومِنا هذا مِنْ غَيرِ نَكيرٍ، فكان إجماعًا (٥).
أقسامُ الشَّركةِ:
الشَّركةُ في الأصلِ قِسمانِ: شَركةُ أملاكٍ وشَركةُ عُقودٍ.
القِسمُ الأولُ: شَركةُ الأملاكِ: فشَركةُ الأملاكِ هي الاجتِماعُ في استِحقاقٍ أو مِلكٍ، وهي أنواعٌ، منها ما هو الجَبريُّ، ومنها الاختياريُّ:
الأُولى: شَركةُ المَنافِعِ والأعيانِ: فهي: أنْ يَكونَ بينَ الرَّجلَيْن، أو بينَ الجَماعةِ أرضٌ أو عَبيدٌ أو بَهائمُ مَلَكوها بالإرثِ، أو بالبَيعِ، أو بالهِبةِ مَشاعًا.