وقالَ مالِكٌ: لا تَنتقلُ ذَكاتُه ولا يُستباحُ بعَقرٍ في مَوضعٍ في بَدنِه، وإنما يُستباحُ بالذبحِ والنَّحرِ، ولا ذَكاةَ إلا في الحَلقِ واللبَّةِ.
ورَوى ابنُ حَبيبٍ خاصةً عنهُ أنه يَكونُ له حُكمُ الوَحشِ، فيُستباحُ بما يُستباحُ به الوَحشُ، فإنْ أصابَ منه العَاقِر أبيحَ بهِ (١).
قالَ الموصليُّ ﵀: البَعيرُ النادُّ لو رَماهُ فقتَلَه حَلَّ أكلُه؛ لأنَّ الجرحَ في غيرِ المَذبحِ أُقيمَ مَقامِ الذبحِ عندَ تعذُّرِ الذَّبحِ للحاجةِ، والبَقرُ والبَعيرُ لو نَدَّا في الصحراءِ أو المِصرِ بمَنزلةِ الصَّيدِ، وكذلكَ الشاةُ في الصحراءِ، ولو نَدَّتْ في المِصرِ لا تَحلُّ بالعَقرِ؛ لأنه يُمكِنُ أخذُها، أما البَقرُ والبَعيرُ فرُبَّما عضَّهُ البَعيرُ ونطَحَه البقرُ، فتَحقَّقَ العَجزُ فيها؛ والمُتردِّي في بئرٍ لا يُقدَرُ على ذَكاتِه في العُروقِ كالصَّيدِ؛ إذْ لا يُتوهَّمُ مَوتُه بالماءِ (٢).