واستَدَلُّوا بالقياسِ على الخيارِ في المُصَرَّاةِ، والجامِعُ بينَهما عَدَمُ حُصولِ المَبيعِ السَّليمِ؛ لأنَّه بَذَلَ الثَّمنَ لِيُسلَّم له مَبيعٌ سَليمٌ، ولَم يُسَلَم له ذلك (٢).
وخِيارُ العَيبِ يثبُتُ شَرعًا مِنْ غيرِ شَرطٍ؛ لِكَونِ سَلامةِ المَبيعِ مِنْ العُيوبِ كالمَشروطةِ في العَقدِ؛ فلا يَحِلُّ لِلبائِعِ أنْ يَبيعَ المَعيبَ حتى يُبيِّنَ عَيبَه.
الإعلامُ بالعَيبِ في المَبيعِ:
لا خِلافَ بينَ عُلماءِ الأُمَّةِ على أنَّه يَجِبُ على البائِعِ إذا كانَ في المَبيعِ عَيبٌ أنْ يُبينَه لِلمُشتَري؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ:«لا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ باعَ مِنْ أخيه بَيعًا فيه عَيبٌ إلَّا بيَّنه لَه»(٤).
وعن أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ على صُبرةِ