يُشتَرطُ في الزَّوجةِ لكَي يَصحَّ عَقدُ الزَّواجِ عليها ما يَلي:
١ - خُلوُّ الزَّوجةِ مِنْ زَوجٍ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلمينَ على أنه يُشترطُ في المَرأةِ التي تُريدُ الزَّواجَ أنْ تكونَ خَليَّةً عن زَوجٍ، فلا يَجوزُ نكاحُ المُزوَّجةِ ولا خِطبتُها، قالَ الخَطيبُ الشربينيُّ ﵀: تَحرمُ خِطبةُ مَنكوحةٍ إجماعًا (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ نُجيمٍ الحَنفيُّ ﵀: وتَحرمُ خِطبةُ المَنكوحةِ، وتَحرمُ تَصريحًا وتَعريضًا كما في «البَدائِع»(٢).