الذِّكرُ إذا كانَ مَكانُ الخَلاءِ هو مَكانَ الوُضوءِ:
قالَ ابنُ عابِدينَ ﵀: لو توَضَّأ في الخَلاءِ لعُذرٍ هل يَأتي بالبَسملةِ ونَحوِها من أَدعيتِه مُراعاةً لسُنةِ الوُضوءِ؟ أو يَتركُها مُراعاةً للمَحلِّ؟ قالَ: الذي يَظهرُ الثاني وهو التَّركُ لتَصريحِهم بتَقديمِ النَّهيِ على الأمرِ (١).
وعندَ المالِكيةِ يُكرهُ ذلك في الخَلاءِ (٢).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: فإذا عطَسَ -أي: في أثناءِ قَضاءِ الحاجةِ- حمِدَ اللهَ بقَلبِه ولم يَتكلمْ، وقالَ ابنُ عَقيلٍ: في رِوايةٍ أُخرى: أنَّه يَحمدُ اللهَ بلِسانِه (٣).
قُلتُ: فعلى الرِّوايةِ التي ذكَرَها ابنُ عَقيلٍ يَجوزُ أنْ يَذكرَ اللهَ في الخَلاءِ، ولأنَّ التَّسميةَ في الوُضوءِ عندَهم واجِبةٌ، واللهُ ﷾ أعلَمُ.
قَضاءُ الحاجةِ في الماءِ:
ذهَبَ الحَنفيةُ والمالِكيةُ إلى أنَّه يُكرهُ قَضاءُ الحاجةِ في الماءِ، وأنَّ الكَراهةَ هنا تَحريميةٌ، وإنْ كانَ الماءُ راكِدًا؛ لحَديثِ جابِرٍ ﵁ عن رَسولِ اللهِ ﷺ:«أنَّه نَهى أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ»(٤)، ولحَديثِ أبي
(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٣٤٤). (٢) «الشرح الصغير» (١/ ٦٣، ٦٥)، و «حاشية الدسوقي» (١/ ١٧٣، ١٧٤). (٣) «المغني» (١/ ٢١٢). (٤) رواه مسلم (٢٨١).