٤ - إذا حَدَّدَ له أجَلًا لَم يَجُزْ أنْ يَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنهُ:
نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابِلةُ على أنَّ المُوكِّلَ إذا حَدَّدَ لِلوَكيلِ أجَلًا فلا يَجوزُ له أنْ يَتعَدَّاه فيَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنه.
قالَ الشَّافِعيَّةُ: إذا أَذِنَ له في بَيعِه بالنَّسيئةِ فإنْ قدَّر له أجَلًا لَم يَجُزْ له أنْ يَبيعَ إلى أجَلٍ أكثَرَ مِنهُ؛ لأنَّه خِلافُ إذْنِه.
وإنْ أذِنَ له في البَيعِ إلى أجَلٍ، ولَم يُقدِّرِ الأجَلَ ففيه أربَعةُ أوْجُهٍ:
أحَدُها -وهو الأصَحُّ-: أنَّه لا يَصحُّ التَّوكيلُ؛ لأنَّ الآجالَ تَختلِفُ،
(١) «بدائع الصنائع» (٦/ ٢٧)، و «البحر الرائق» (٧/ ١٦٧)، و «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٥٢٢، ٥٢٣)، و «شرح درر الحكام» (٣/ ٦٣٠)، و «البيان في مذهب الإمام الشافعي» (٦/ ٤٣٢)، و «الحاوي الكبير» (٦/ ٥٤٤)، و «روضة الطالبين» (٣/ ٥١٢)، و «المغني» (٥/ ٧٨)، و «الإنصاف» (٥/ ٣٨٢، ٣٨٣). (٢) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٥/ ٦٤، ٦٥)، و «التاج والإكليل» (٤/ ٢٠٥)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٧٥)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٨٧، ٢٨٨).