أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ مَنْ وَجبَتْ عليه الصلاةُ من المُخاطَبِينَ بها ثُمَّ امتَنعَ منها جاحِدًا لوُجوبِها وفَرْضيَّتِها، ولم يَكنْ قَريبَ عَهدٍ بإسلامٍ فهو كافِرٌ مُرتدٌّ ويَجبُ قَتلُه رِدَّةً.
قالَ الإمامُ ابنُ عَبدِ البَرِّ ﵀: أجمَعَ المُسلِمونَ على أنَّ جاحِدَ فَرضِ الصلاةِ كافِرٌ، يُقتَلُ إنْ لم يَتبْ مِنْ كُفرِه ذلك (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: وأجمَعوا على أنَّ مَنْ وجَبَتْ عليه الصلاةُ من المُخاطَبينَ بها ثمَّ امتَنعَ منها جاحِدًا لوُجوبِها عليه فهو كافِرٌ ويَجبُ قَتلُه رِدَّةً (٣).
وقالَ النَّوويُّ ﵀: إذا ترَكَ الصلاةَ جاحِدًا لوُجوبِها أو جحَدَ وُجوبَها ولم يَتركْ فِعلَها في الصُّورةِ فهو كافِرٌ مُرتَدٌّ بإجماعِ المُسلِمينَ، ويَجبُ على الإمامِ قَتلُه بالرِّدَّةِ -إلا أنْ يُسلِمَ-، ويَترتَّبُ عليه جَميعُ أحكامِ