الذي قالَه جُمهورُ أصحابِنا المُتقَدِّمينَ: لا يَجوزُ لِلماشِي ولا لِلرَّاكِبِ، بل لنافِلتِه حكمُ الفَريضةِ في كلِّ شَيءٍ غيرِ القِيامِ؛ فإنَّه يَجوزُ التَّنفُّلُ قاعِدًا.
والثَّاني: قالَه أبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ: يَجوزُ لهُمَا، قالَ القاضِي حُسَينٌ وغيرُه: وكانَ أبو سَعيدٍ الأصطَخرِيُّ مُحتسِبَ بَغدادٍ، ويَطوفُ في السِّكَكِ وهو يُصلِّي على دَابَّتِه.
والرابِعُ: يَجوزُ بشَرطِ استِقبالِ القِبلةِ في كلِّ الصَّلاةِ.
قال الرَّافِعيُّ: هذا اختيارُ القَفَّالِ (١).
وقالَ الأثرَمُ: قيلَ لِأحمدَ بنِ حَنبَلٍ: التَّنفُّلُ على الدَّابِّةِ في الحَضرِ. فقالَ: أمَّا في السَّفرِ فقد سَمِعنَا، وإنَّما في الحَضرِ فما سَمِعنَا (٢).
وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تيميَّةَ: وهل يَسوغُ ذلك في الحَضرِ -أي: الصَّلاةُ على الرَّاحِلةِ-؟ فيه قَولانِ في مَذهبِ أحمدَ وغيرِه (٣).
صَلاةُ المُسافرِ لِلنَّافِلةِ ماشِيًا:
اختَلفَ العُلماءُ في جَوازِ صَلاةِ المُسافرِ النَّافِلةَ ماشيًا على قولَينِ:
القولُ الأوَّلُ: أنَّ هذا لا يَجوزُ، وهو قولُ أبي حَنيفَةَ ومالِكٍ وأحمدَ بنِ حَنبَلٍ في إحدَى الرِّوايتَينِ عنه.