الأوقاتُ المُستحَبَّةُ لِلنَّفلِ:
النَّوافِلُ المُطلَقَةُ تُشرَعُ في اللَّيلِ كلِّه، وفي النَّهارِ فيما دونَ أوقاتِ النَّهيِ، وتَطوُّعُ اللَّيلِ أفضَلُ من تَطوُّعِ النَّهارِ، قالَ الإمامُ أحمدُ: ليس عِندي أفضَلُ من قِيامِ اللَّيلِ، والنَّبيُّ ﷺ قد أُمر بذلكَ، قالَ اللهُ تَعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ﴾ [الإسراء: ٧٩]، ورَوى أبو هُريرةَ ﵁ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «أَفضَلُ الصَّلاةِ بعدَ الفَرِيضَةِ صَلاةُ اللَّيلِ» (١). وكانَ قِيامُ اللَّيلِ مَفروضًا، بدَليلِ قولِه تَعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (١) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (٢) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا﴾ [المزمل: ١ - ٣]، ثم نُسِخَ بقولِه: ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ﴾ [المزمل: ٢٠].
وأفضَلُ التَّهَجُّدِ جَوفُ اللَّيلِ الآخرِ، لمَا رَوى عَمرُو بنُ عَبسَةَ قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ اللَّيلِ أسمَعُ؟ قالَ: «جَوفُ اللَّيلِ الآخرُ» (٢).
الشُّروعُ في صَلاةِ التَّطوُّعِ:
ذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّ مَنْ شرعَ في نَفلٍ لزِمه إتمامُه؛ لأنَّ المُؤدَّى عِبادةٌ، وإبطالُ العِبادةِ حَرامٌ؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣]، فما أدَّاهُ وجبَ صِيانَتُه وحِفظُه عن الإبطالِ؛ لأنَّ العملَ صارَ حَقًّا للهِ تَعالى، ولا سَبيلَ إلى حِفظِهِ إلا بالتِزامِ البَقيَّةِ؛ فوجبَ الإتمامُ ضَرورةً.
(١) رواه مُسلِم (١١٦٣).(٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (١٢٧٧). ويُنظر: «المغني» (٢/ ٣٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute