مضَتْ مدَّةُ الخِيارِ أنه لا يَملكُ استِيفاءَ المِلكِ في المَبيعِ بزَوالِ مِلكِه بمُضيِّ المدَّةِ، كذا هذا (١).
وقالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ: (وإذا طلَّقَ الحُرُّ زَوجتَه أقلَّ مِنْ ثَلاثٍ فله عليها الرَّجعةُ ما كانَتْ في العدَّةِ).
أجمَعَ أهلُ العلمِ على أنَّ الحُرَّ إنْ طلَّقَ الحُرةَ بعدَ دُخولِه بها أقلَّ مِنْ ثَلاثٍ بغَيرِ عِوضٍ ولا أمرٍ يَقتضِي بَينونتَها فله عليها الرَّجعةُ ما كانَتْ في عدَّتِها، وعلى أنه لا رَجعةَ له عليها بعدَ قَضاءِ عدَّتِها (٢).
الرُّكنُ الثالِثُ: الصِّيغةُ، أو كَيفيةُ الرَّجعةِ: