البَيعِ في الحاجةِ إلى التَّوكيلِ فيها، فيَثبُتُ فيها حُكمُه، ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (١).
التَّوكيلُ في الحَوالةِ:
اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على صِحَّةِ الوَكالةِ في الحَوالةِ، وصُورةُ التَّوكيلِ في الحَوالةِ أنْ يَقولَ الوَكيلُ: أحَلتُكَ بما لكَ على مُوكِّلي مِنْ دَيْنٍ بنَظيرِه، ممَّا له على فُلانٍ (٢).
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ويَجوزُ التَّوكيلُ في الحَوالةِ … ولا نَعلَمُ فيه اختِلافًا (٣).
قالَ المالِكيَّةُ: يَجوزُ له أنْ يُوكِّلَ شَخصًا يُحيلُ غَريمَه على مَدِينٍ له (٤).