الرُّكنُ الرابعُ: المحلوفُ بهِ: وهو الصِّيغةُ:
المُولي إذا حلَفَ فلا يَخلُو مِنْ أنْ يَحلفَ باللهِ ﷾ أو بغَيرِه كالطلاقِ والعِتاقِ والصَّومِ والحجِّ ونَحوِ ذلكَ.
أولاً: الحَلفُ باللهِ تَعالى أو بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه:
اتَّفقَ فُقهاءُ المُسلمينَ على أنَّ الرَّجلَ إذا حلَفَ باللهِ تَعالى أو بصِفةٍ مِنْ صفاتِه أنْ لا يطَأَ امرَأته أنه يَكونُ مُوليًا.
قالَ الإمامُ العَمرانِيُّ ﵀: إذا حلَفَ باللهِ أنْ لا يطَأَ امرَأتَه .. صارَ مُوليًا، وهو إجماعٌ لا خِلافَ فيهِ (١).
وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وجُملتُه أنَّ شُروطَ الإيلاءِ أربعةٌ:
أحَدُها: أنْ يَحلفَ باللهِ تعالَى أو بصَفةٍ مِنْ صِفاتِه، ولا خِلافَ بينَ أهلِ العلمِ في أنَّ الحَلفَ بذلكَ إيلاءٌ … (٢).
وقالَ الإمامُ البُهوتيُّ ﵀: مِنْ شُروطِ الإيلاءِ الأربعةِ أنْ يَحلفَ باللهِ تعَالى أو بصِفةٍ مِنْ صِفاتِه كالرَّحمنِ ورَبِّ العالَمينَ، ولا خِلافَ أنَّ الحَلفَ بذلكَ إيلاءٌ؛ لِمَا تقدَّمَ عنِ ابنِ عبَّاسٍ، يؤيِّدُه قَولُه تَعالى: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦)﴾ [البقرة: ٢٢٦]، والغُفرانُ إنَّما يَدخلُ اليَمينَ باللهِ تَعالى (٣).
(١) «البيان» (١٠/ ٢٧٤).(٢) «المغني» (٧/ ٤١٤).(٣) «كشاف القناع» (٥/ ٤١٢، ٤١٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute