ووَجْهُ المَنعِ نَهيُه عن ثَمَنِ الكَلبِ؛ ولأنَّه حَيَوانٌ مَنهيٌّ عن اتِّخاذِه في الجُملةِ.
وقالَ المالِكيَّةُ: سَواءٌ على القَولِ بجَوازِ بَيعِه أو بالمَنعِ، مَنْ قَتَلَ لِرَجُلٍ كَلبًا لِصَيدٍ أو لِزَرعٍ أو ماشيةٍ فعليه قِيمَتُه على الوَجهَيْنِ جَميعًا في بَيعِه؛ لأنَّه عَينٌ مَأْذونٌ في اتِّخاذِها لِلِانتِفاعِ بها؛ فوجَب إذا تلِف على صاحِبِها أنْ يُلزِمَ القِيمةَ مُتلِفَها، كَسائِرِ الأعيانِ؛ ولأنَّه حَيَوانٌ تَصحُّ الوَصيةُ به، كالخَيلِ والبِغالِ؛ ولأنَّه حَيَوانٌ مَأْذونٌ في الِانتِفاعِ به، كَسائِرِ الحَيَوانِ، ولأنَّها بَهيمةٌ يَجوزُ الِاصطيادُ بها، كالبازِي (١).
بَيعَ السِّنَّوْرِ (القِطِّ أو الهِرِّ):
ذهَب عامَّةُ الفُقهاءِ مِنْ المَذاهبِ الأربَعةِ وغيرُهم إلى جَوازِ بَيعِ الهِرِّ، وحَمَلوا النَّهيَ الوارِدَ في بَيعِه على أنَّه لا يَنفَعُ، أو على أنَّه نَهيُ تَنزيهٍ لا نَهيُ تَحريمٍ، لكنَّه دَنيءٌ.
وعن جابرٍ ﵁«أنَّ النَّبيَّ ﷺ نهَى عن ثَمَنِ الهِرَّةِ»(٣).
(١) «التمهيد» (٢٣/ ٢٧)، و «الاستذكار» (٦/ ٤٣٠)، و «مواهب الجليل» (٦/ ٧١)، و «التاج والإكليل» (٣/ ٢٨٠)، و «تحبير المختصر» (٣/ ٤٦٥)، و «حاشية الدسوقي» (٤/ ١٦)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٨٢٨، ٨٢٩). (٢) رواه مسلم (١٥٦٩)، والترمذي (١٢٧٩)، وأبو داود (٣٤٧٩)، واللفظ له. (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٣٤٨٠).