المَخلوقِ لحَقِّ اللهِ، وهذا على رأيِ الكُوفيِّينَ في أنهُ لا يُجمَعُ على السَّارقِ غُرمٌ وقَطعٌ.
والمَعنى الثَّاني: أنَّ الصَّداقَ ليسَ مُقابِلَ البُضعِ، وإنما هو عِبادةٌ إذ كانَ النِّكاحُ شَرعيًّا، وإذا كانَ ذلكَ كذلكَ فلا صَداقَ في النِّكاحِ الذي على غَيرِ الشَّرعِ (١).
و- النِّكاحُ في مرَضِ المَوتِ:
اتَّفقَ الفُقَهاءُ على أنَّ المَريضَ مرَضَ المَوتِ إذا تَزوَّجَ في مَرضِه ثمَّ ماتَ منهُ سقَطَ المُسمَّى إنْ كانَ أكثَرَ مِنْ صَداقِ المِثلِ، ووجَبَ لها مَهرُ المِثلِ.