وقالَ الحَنابِلةُ: تَصحُّ وَصيةُ الكافِرِ مُطلَقًا؛ لأنَّ هِبتَه صَحيحةٌ فالوَصيةُ أوْلى (١).
٨ - أنْ يَكونَ مالِكًا للمُوصَى به مِلكًا تامًّا:
اشتَرَط عامَّةُ الفُقهاءِ في الشَّيءِ المُوصَى به أنْ يَكونَ مَملوكًا للمُوصي وَقتَ نَفاذِ الوَصيةِ.
قالَ الإِمامُ أَبو جَعفرٍ الطَّحاويُّ: لم يَختلِفوا فيمَن أَوصَى لرَجلٍ بشَيءٍ ثم ماتَ وهو في غيرِ مِلكِه أنَّ وَصيتَه بذلك غيرُ جائِزةٍ (٢).
وقالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: وقد أجمَعوا على أنَّه لو أَوصَى بشَيءٍ وماتَ وهو في غيرِ مِلكِه أنَّ الوَصيةَ باطِلةٌ (٣).
وقالَ الدَّرديرُ: صَحَّ إِيصاءُ حُرٍّ مالِكٍ للمُوصَى به مِلكًا تامًّا، فمُستغرَقُ الذِّمةِ وغيرُ المالِكِ لا تَصحُّ وَصيتُهما (٤).
وقالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: ويُؤخذُ من اعتِبارِ تَصوُّرِ المِلكِ اشتِراطُ كَونِ المُوصَى به مَملوكًا للمُوصي، فتَمتنِعُ الوَصيةُ بمالِ الغيرِ (٥).
(١) «الإنصاف» (٧/ ١٨٤)، و «كشاف القناع» (٤/ ٤٠٦)، و «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٤١).(٢) «مختصر اختلاف العُلماء» (٥/ ٣٣).(٣) «الاستذكار» (٧/ ٢٧٩).(٤) «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٦/ ٤٨٤)، و «حاشية الصاوي على الشرح الصغير» (١٠/ ٤٩٦).(٥) «مغني المحتاج» (٤/ ٦٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute