اختلَف الفُقهاءُ في الرِّبحِ في شَركةِ الأبدانِ، هل يَكونُ على قَدْرِ العَملِ أو يُشترطُ التَّفاضُلُ مع التَّساوي في العَملِ.
فذهَب الحَنفيَّةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّ الرِّبحَ في شَركةِ الأبدانِ على ما اتَّفقوا عليه مِنْ مُساواةٍ أو تَفاضُلٍ، وإنْ كان أحَدُهما أكثَرَ عَملًا مِنَ الآخَرِ؛ لأنَّ العَملَ يُستحَقُ به الرِّبحُ ويَجوزُ تَفاضُلُهما في العَملِ، فجازَ تَفاضُلُهما في الرِّبحِ الحاصِلِ به.
وقال المالِكيَّةُ: يُشترَطُ أنْ يأخُذَ كلٌّ منهما مِنَ الرِّبحِ بقَدْرِ عَملِه، ولا يَضُرُّ التَّبرُّعُ بعدَ العَقدِ، وفسَدت إنْ شرَطا التَّفاوُتَ، ولا يَضُرُّ شَرطُ التَّساوي إنْ تَقارَبا في العَملِ.
= (٨/ ٢٩٤)، و «مجمع الضمانات» (٦٤٧)، و «المعونة» (٢/ ١٤٣)، و «التلقين» (٢/ ٤١٤)، و «الذخيرة» (٨/ ٣١)، و «شرح مختصر خليل» (٦/ ٥١)، و «تحبير المختصر» (٤/ ٢٥٦)، و «الشرح الصغير مع حاشية الصاوي» (٨/ ١٧)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٨). (١) «الجوهرة النيرة» (٣/ ٤٣٤)، و «مختصر الوقاية» (٢/ ١٨٣)، و «مجمع الضمانات» (٦٤٧)، و «المغني» (٥/ ٥)، و «الإفصاح» (١/ ٤٤٨).