وأمَّا السَّبيُ من النِّساءِ والصِّبيانِ؛ فإنَّهم بنَفسِ الاستِيلاءِ عليهم يُرَقُّون بما أحكَمَتْه السُّنةُ من ذلك، فيَصيرُ حُكمُهم إلى حُكمِ سائرِ أموالِ الغَنائمِ في وُجوبِ القَسْمِ والتَّخميسِ من غيرِ اختيارٍ يَكونُ في ذلك للإمامِ؛ لأنَّ التَّخييرَ الذي ثبَتَ للإمامِ بالأدِلةِ المُنتزَعةِ على ذلك من القُرآنِ والسُّنةِ إنَّما هو خاصٌّ بأسرى الرِّجالِ، لكنْ يَكونُ لمَن صارَ إليه شَيءٌ من السَّبيِ إمَّا بالقَسمِ أو بالشِّراءِ أو غيرِ ذلك من وُجوهِ التَّملُّكِ أنْ يَفديَ بهم أو يُفاديَ
(١) «المغني» (٦/ ٣٢٢)، و «الإفصاح» (٢/ ٣٠٦). (٢) «الأم» (٤/ ١٣٩)، و «الحاوي الكبير» (٨/ ٣٨٥).