قالَ النَّوويُّ ﵀: وهذا بالإِجماعِ، وصِفَتُها المُجزِئةُ كصِفةِ سائرِ الصَّلواتِ وسُننِها وهَيئاتِها، كغيرِها مِنْ الصَّلواتِ، ويَنوي بها صَلاةَ العِيدِ، هذا أقَلُّها (٣).
(١) «الإفصاح» (١/ ٢٦١، ٢٦٢)، و «فتح القدير» (٢/ ٧٣)، و «الإشراف» (١/ ١٤٢، ١٤٣)، و «المدوَّنة» (١/ ١٥٦)، و «فتح الباري» (٢/ ٥٥٢)، وقال النَّووي في «المجموع» (٦/ ٦٨): وأجمَعوا على أنه ليس لها سُنة قَبلَها ولا بَعدَها، واختَلَفوا في كَراهةِ النَّفل قبلَها وبعدَها .. إلخ. (٢) حَديثٌ صَحيحٌ: رواه النسائي (١٤٢٠)، وابن خُزيمة في «صحيحه» (١٤٢٥). (٣) «المجموع» (٦/ ٧٥).