أستَعينَ بِمُشرِكٍ، قالَ: ثم رجَعَ فأدرَكَه بالبَيداءِ فقالَ له كما قالَ أوَّلَ مَرةٍ: تُؤمِنُ بِاللهِ ورَسولِه، قالَ: نَعمْ، فقالَ له رَسولُ اللهِ ﷺ فانطَلقْ» (١).
ولأنَّ ما يُخافُ من الضَّررِ بحُضورِه أكثَرُ مما يُرجَى من المَنفعةِ، وهو لا يُؤمَنُ مَكرُه وغائِلتُه لخُبثِ طَويَّتِه، والحَربُ تَقتَضي المُناصَحةَ، والكافِرُ ليسَ مِنْ أهلِها.
الشَّرطُ الثانِي: العَقلُ: فلا يَجبُ على المَجنونِ؛ لأنَّه غيرُ مُكلَّفٍ، ولا يَتأتَّى منه؛ لقَولِ النَّبيِّ ﷺ:«رُفعَ القَلمُ عن ثَلاثةٍ عن النائِمِ حتى يَستيقِظَ وعن الصَّبيِّ حتى يَحتلِمَ وعن المَجنونِ حتى يَعقِلَ»(٢)، ولا يأذَنُ الإمامُ للمَجانينِ بحالٍ.
الشَّرطُ الثالِثُ: البُلوغُ: فلا يَجبُ الجِهادُ على الصَّبيِّ غيرِ البالِغِ بالإجماعِ (٣)؛ لأنَّه ضَعيفُ البِنيةِ وهو غيرُ مُكلَّفٍ، ففي الصَّحيحينِ عن ابنِ عُمرَ ﵄ قالَ: «عُرِضتُ على رَسولِ اللهِ ﷺ يَومَ أُحُدٍ
(١) رواه مسلم (١٨١٧). (٢) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٤٤٠٥)، والنسائي (٣٤٣٢)، وابن ماجه (٢٠٤٢)، وابن حبان في «صحيحه» (١٤٢). (٣) نقَلَ الإِجماعَ عليه ابنُ حزمٍ في «مراتب الإجماع» ص (١١٩).