لا خِلافَ بَينَ فُقهاءِ الأُمَّةِ على أنهُ يَجبُ على الزَّوجِ لزوْجتِه أنْ يُطعمَها ممَّا يَطعَمُ، وأنْ يَكسوَها ممَّا يَكتسِي، وأنْ لا يُؤذيَها.
فعَن مُعاويةَ القُشَيريِّ ﵁ قالَ: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ ما حَقُّ زَوجةِ أحَدِنا عليه؟ قالَ:«أنْ تُطعِمَها إذا طَعِمتَ وتَكسوَها إذا اكتَسيْتَ أو اكتَسبْتَ ولا تَضربِ الوَجهَ ولا تُقبِّحْ ولا تَهجُرْ إلَّا في البَيتِ» قالَ أبو داودَ: «ولا تُقبِّحْ» أنْ تَقولَ: قَبَّحَكِ اللهُ (١).
وعن بَهزِ بنِ حَكيمٍ قالَ: حدَّثَني أَبي عن جَدِّي قالَ: قلتُ يا رَسولَ اللهِ نِساؤُنا ما نأتي مِنهنَّ وما نَذرُ؟ قالَ:«ائْتِ حَرثَكَ أنَّى شِئتَ، وأطعِمْها إذا طَعِمتَ، واكْسُها إذا اكتَسيْتَ، ولا تُقبِّحِ الوَجهَ، ولا تَضرِبْ»(٢).
وفي رِوايةٍ: ما تَقولُ في نِسائِنا؟ قالَ:«أَطعِموهنَّ ممَّا تَأكلونَ، وأَكسُوهنَّ ممَّا تَكتَسونَ، ولا تَضرِبوهنَّ ولا تُقبِّحوهنَّ»(٣).
وغيرُها الكَثيرُ مِنَ الأحاديثِ الَّتي تأتي في كِتابِ النَّفقةِ إنْ شاءَ اللهُ تعالَى.
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤٢). (٢) حسن حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤٣). (٣) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٢١٤٤). (٤) رواه مسلم (١٢١٨).