وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ والنَّوويُّ في قَولٍ: إلى تَرجيحِ الحَلقِ في حَقِّ المَرأةِ (١)؛ لحَديثِ جابِرٍ في النَّهيِ عن «طُروقِ النِّساءِ لَيلًا حتى تَمتشِطَ الشَّعثةُ وتَستحِدَّ المُغيَّبةُ»(٢).
وقد فصَّلَ في ذلك ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ ﵀ فقالَ: إنْ كانَت شابَّةً فالنَّتفُ في حَقِّها أَولى؛ لأنَّه يَربو مَكانَ النَّتفِ، وإنْ كانَت كَهلًا فالأَولى في حَقِّها الحَلقُ؛ لأنَّ النَّتفَ يُرخي المَحلَّ، قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: ولو قيلَ: الأَولى في حَقِّها التَّنوُّرُ مُطلقًا لمَا كانَ بَعيدًا (٣).