وكذا قالَ الحَنابِلةُ: الوَصيةُ إذا كانَت لعَددٍ يُمكنُ حَصرُه اشتُرطَ قَبولُه؛ لأنَّها تَمليكٌ له كالهِبةِ (٢).
الحالةُ الثانيةُ: أنْ تَكونَ على مُعيَّنٍ كزَيدٍ:
ذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والمالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّ المُوصَى له إذا كانَ مُعيَّنًا كزَيدٍ ومُحمدٍ أو كانَ عَددًا يُمكنُ حَصرُه فلا بُدَّ من قَبولِه للوَصيةِ؛ لأنَّها تَمليكُ مالٍ مُتعيَّنٍ لمَن هو من أهلِ المِلكِ، فاعتُبِرَ قَبولُه كالهِبةِ (٣).
(١) «الوسيط» (٥/ ٤٠٠)، و «روضة الطالبين» (٤/ ٤٠٢)، و «كنز الراغبين» (٣/ ٤٠٨)، و «مغني المحتاج» (٤/ ٨٧)، و «تحفة المحتاج» (٨/ ١٧٨)، و «نهاية المحتاج» (٦/ ٥٧)، و «الديباج» (٣/ ٧٨). (٢) «شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٥٠). (٣) المَصادِر السَّابقَة.