وعن بُرَيدَةَ ﵁ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «فِي الإِنسَانِ ثَلاثمِئَةٍ وَسِتُّونَ مَفصِلًا، فَعليه أَنْ يَتصدَّقَ عَنْ كلِّ مَفصِلٍ مِنهُ صَدَقَةً»، قالَ: وَمَنْ يُطِيقُ ذلك يَا نَبِيَّ اللهِ؟ قالَ: «النُّخَامَةُ في المَسجدِ تَدفِنُهَا، أَوِ الشَّيءُ تُنَحِّيهِ عَنِ الطَّرِيقِ، فَإِنْ لَم تَقدِر فَرَكعتَا الضُّحَى تُجزِئُكَ» (١).
وعن أبي الدَّرداءِ ﵁ قالَ: «أَوصَانِي حَبِيبِي بِثَلاث، لَنْ أَدَعَهنَّ مَا عِشتُ: بِصِيَامِ ثَلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ، وَصَلاةِ الضُّحَى، وَأَلَّا أَنَامَ حتى أُوتِرَ» (٢).
وعن أبي هُريرةَ ﵁ قالَ: «أَوصَانِي خَلِيلِي ﷺ بِثَلاث: بِصِيَامِ ثَلاثةِ أَيَّامٍ مِنْ كلِّ شَهرٍ، وَرَكعتَيِ الضُّحَى، وَأَنْ أُوتِرَ قبلَ أَنْ أَرقُدَ» (٣).
وعن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ عن أبي الدَّرداءِ وأبي ذَرٍّ عن رَسولِ اللهِ ﷺ أنَّ اللهَ ﷿ قالَ: «ابنَ آدَمَ، اركَع لي مِنْ أَوَّلِ النَّهارِ أَربعَ رَكَعاتٍ، أَكفِكَ آخرهُ» (٤).
المُواظَبةُ على صَلاةِ الضُّحَى:
اختَلفَ العُلماءُ في صَلاةِ الضُّحَى: هلِ الأفضَلُ المُواظَبةُ عليها، أو فِعلُها في وَقتٍ وتَركُها في وَقتٍ؟
(١) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه أبو داود (٥٢٤٢)، وأحمد (٥/ ٢٥٤)، وابن خُزَيمة في «صحيحه» (٢/ ٢٢٩).(٢) رَواه مُسلم (٧٢٢).(٣) رواه البُخاري (١١٧٨)، ومُسلم (٧٢١).(٤) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه التِّرمذي (٤٧٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute