حَديثٌ باطِلٌ، قال البَيهَقيُّ: هو حَديثٌ مُنكرٌ، ورَوى البَيهَقيُّ بإسنادِه عن عَبدِ الرَّزاقِ قال: إنَّما تَركوا عبدَ اللهِ بنَ مُحرَّرٍ بسَببِ هذا الحَديثِ، قال البَيهَقيُّ: وقد رُوي هذا الحَديثُ من وَجهٍ آخرَ عن قَتادةَ، ومن وَجهٍ آخرَ عن أنسٍ، وليس بشيءٍ، فهو حَديثٌ باطِلٌ، وعبدُ اللهِ بنُ مُحرَّرٍ ضَعيفٌ، متَّفقٌ على ضَعفِه، قال الحُفَّاظُ: هو مَتروكٌ، واللهُ ﷾ أعلمُ (١).
وقال الإمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: وأمَّا مَنْ يُعقُّ عنه فإنَّ جُمهورَهم على أنَّه يُعقُّ عن الذَّكرِ والأُنثى الصَّغيرَين فقط، وشذَّ الحَسنُ فقال: لا يُعقُّ عن الجاريةِ، وأجازَ بعضُهم أنْ يُعقَّ عن الكَبيرِ.
ودَليلُ الجُمهورِ على تَعلُّقِها بالصَّغيرِ قولُه ﷺ:«يومَ سابعِه».
ودَليلُ مَنْ خالَف ما رُوي عن أنسٍ «أنَّ النَّبيَّ ﷺ عقَّ عن نَفسِه بعدَما بُعث بالنُّبوةِ»(٢).
وقتُ إجزاءِ ذَبحِ العَقيقةِ:
لا خِلافَ بينَ الفُقهاءِ على أنَّ الأفضلَ أنْ تُذبحَ العَقيقةُ ضُحَى اليومِ السابِعِ.
إلا أنَّ الفُقهاءَ اختَلفُوا فيما لو ذبَحها لَيلًا هل تُجزِئُ أو لا؟