وقال الحَنابلةُ: يُستحبُّ ذَبحُ العَقيقةِ ضَحوةَ النَّهارِ تَفاؤلًا (٢).
وذهَب المالِكيةُ إلى أنَّ شَرطَ العَقيقةِ أنْ تُذبحَ نَهارًا من فجرِ السابِعِ لغُروبه، لأنَّها ليسَت مُنضمَّةً لصَلاةٍ فقياسُها على الهَدايا أوْلى منه على الضَّحايا، فلا يُجزِئُ ذَبحُها لَيلًا.
قال ابنُ رُشدٍ: ومَن ذبَحها لَيلًا لم تُجزِئْه، وأمَّا إنْ ذبَحها قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ وبعدَ طُلوعِ الفجرِ فقال ابنُ الماجِشونِ يُجزِئُه، وهو أظهرُ.
وفي المَبسوطِ: لا تُجزِئُه، وهو ظاهرُ سَماعِ ابنِ القاسمِ (٣).