نَصَّ فُقهاءُ الحَنفيةِ والحَنابلةِ على أنه يَجوزُ للزوجةِ المطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا أنْ تَتزيَّنَ لزَوجِها.
(١) «المبسوط» (٦/ ٣٤)، و «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٣٨٤)، و «الجوهرة النيرة» (٤/ ٤٨٦)، و «شرح فتح القدير» (٤/ ١٧٤، ١٧٥)، و «التاج والإكليل» (٣/ ١٢٠)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٣/ ٣٣٨)، و «الحاوي الكبير» (١٠/ ٣٠٩)، و «روضة الطالبين» (٥/ ٥٢٥). (٢) «بدائع الصنائع» (٣/ ١٨٠).