ولا يَصحُّ القِياسُ على المُستَقبلةِ لأنَّها يَمينٌ مُنعقِدة يُمكنُ حلُّها والبِرُّ فيها، وهذه غيرُ مُنعقِدةٍ فلا حلَّ لها (١).
حكمُ الحَلفِ على أمرٍ ماضٍ صادقًا:
أجمَعَ أَهلُ العِلمِ على أنَّ الإِنسانَ إذا حلَفَ على شيءٍ ماضٍ صادِقًا أنه لا كَفارة عليه.
قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: وفي الجُملةِ لا كَفارة في يَمينٍ على ماضٍ لأنَّها تَنقسِمُ ثَلاثةَ أَقسامٍ ما هو صادقٌ فيه فلا كَفارة فيه إِجماعا (٢).
(١) «أحكام القرآن» (٤/ ١١٢، ١١٣)، و «المبسوط» (٨/ ١٢٨)، و «فتاوى السغدي» (١/ ٣٨١)، و «البحر الرائق» (٤/ ٣٠٤)، و «الاختيار» (٤/ ٥٥)، و «الجوهرة النيرة» (٦/ ٦)، و «اللباب» (٢/ ٣٨٠)، و «العناية شرح الهداية» (٦/ ٤٥٠)، و «شرح صحيح البخاري» (٦/ ١٣٠، ١٣٣)، و «التمهيد» (٢٠/ ٢٦٧، ٢٦٨)، و (٢١/ ٢٤٩، ٢٥٠)، و «الاستذكار» (٥/ ١٩١)، و «الإشراف على نكت مسائل الخلاف» (٤/ ٢٧٣)، و «بداية المجتهد» (١/ ١٩٩، ٢٠٠)، و «تفسير القرطبي» (٦/ ٢٦٧، ٢٦٨)، و «شرح مختصر خليل» (٣// ٥٤)، و «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي» (٢/ ٤٠٢)، و «المغني» (٩/ ٣٩٢)، و «الكافي» (٤/ ٣٧٤)، و «الروض المربع» (٢/ ٥٩٩)، و «كشاف القناع» (٦/ ٢٩٨)، و «منار السبيل» (٣/ ٤١٥). (٢) «المغني» (٩/ ٣٩٣).