والصَّقرِ ونحوِها ممَّا يَقبلُ التَّعليمَ إلا الكَلبَ الأسوَدَ عندَ الحَنابلةِ فإنه لا يَجوزُ الاصطِيادُ به، خِلافًا للجُمهورِ.
قالَ الإمامُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واتَّفقوا على أنه يَجوزُ الاصطِيادُ بالجَوارحِ المُعلَّمةِ، إلا الأسودَ البَهيمَ مِنْ الكِلابِ فإنهُم اختَلفُوا في جَوازِ الاصطِيادِ به فأجازَ الاصطِيادَ به أبو حَنيفةَ ومالكٌ والشافِعيُّ وأباحُوا أكْلَ ما قتَلَ.
ومنَعَ مِنْ جَوازِ ذلكَ أحمَدُ وحْدَه فقالَ: لا يَجوزُ الاصطِيادُ به، ولا يُباحُ أكلُ ما قتَلَ؛ اتِّباعًا للحَديثِ، وهو مَذهبُ إبراهيمَ النخَعيِّ وقَتادةَ بنِ دِعامةَ (١).
قالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: لا أعلَمُ في صَيدِ سِباعِ الطَّيرِ المُعلَّمةِ خِلافًا إنه جائزٌ كالكَلبِ المُعلَّمِ سَواءٌ، إلا مُجاهِدَ بنَ جَبْرٍ فإنه كانَ يَكرهُ صَيدَ الطيرِ ويَقولُ: إنما قالَ اللهُ تعالَى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ﴾ [المائدة: ٤] فإنما هيَ الكِلابُ.