وعَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمرَ ﵄ قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «لا يَزالُ المُؤمِنُ في فُسحةٍ مِنْ دِينِه ما لم يُصِبْ دمًا حَرامًا»(٢).
ثانيًا: القَوَدُ (القِصاصُ) بالإجماعِ؛ لقَولِه تعالَى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ [البقرة: ١٧٨]. والمُرادُ به العَمدُ؛ لأنهُ لا قِصاصَ في غَيرِه، فلا قِصاصَ في شِبهِ العَمدِ ولا الخَطأِ بالإجماعِ.
قالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ ﵀: ولا خِلافَ بيْنَ أحَدٍ مِنْ الأمَّةِ في أنَّ القوَدَ ليسَ إلَّا في العَمدِ فقَطْ (٣).