وقالَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتَميُّ ﵀: ولا قِصاصَ إلَّا في العَمدِ … إجماعًا، بخِلافِ الخَطأِ … وشِبهِ العَمدِ (٢).
قالَ الإمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ القودَ لا يَجبُ إلا بالعَمدِ، ولا نَعلمْ بينَهُم في وُجوبِه بالقَتلِ العَمدِ إذا اجتَمعَتْ شُروطُه خِلافًا (٣).
وقد دلَّتِ الآياتُ والأخبارُ بعُمومِها على القِصاصِ في العَمدِ، فمِن ذلكَ: